تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (207) 6 تعليق

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Saad Kamel

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:6

اقترحت إلغاء هذه المادة وهذا المجلس الذي هو امتداد للمجالس القومية المتخصصة باسم آخر، وأشرت إلى أن البلاد بها جهات متعددة للرقابة والمتابعة والتدقيق مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والنقابات المتعددة التي تقوم بدور الرقابة وغيرها من هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.... واقترحت مسبقا أيضا ضم الكوادر والمقتنيات التابعة للمجالس القومية المتخصصة إلى الوزارات ذات العلاقة .... لكن لم يتم الاستحابة لمقترحاتي.... فأعيد طلبي هنا راجيا التقليل من المجالس ...مع العلم أن مثل هذه المواد ممكن أن تجعل المواطنين يرفضون الدستور بكامله بسبب مادة أو اثنين من هذه الشاكلة.....كما أن التعليقات السابقة على مواد الدستور اختفت من الصفحة لا أدري لماذا؟