تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ashraf moniem

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

د اشرف عبد المنعم ...... إذا كان هناك توافق على النص على الأجهزة الرقابية في الدستور ، فيجب أن ينص كذلك على هيئه الرقابة المالية ، جنبا إلى جنب بجوار المصرف المركزي ، لان وضعها لا يختلف عن وضع المصرف المركزي. ويجب أن يتمتع رئيسها بضمانات مثله مثل محافظ المصرف المركزي ، لوحده المركز القاني لكليهما، وهو أمر معمول به في الآس أي سي في أمريكا.