مادة (206)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 9:45 ص
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
مادة (206)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
مادة (206)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يختصضع البنك المركزي بوضعى السياساتة النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها يشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، له وحده حق إصدار النقد.
¶
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .