تعديلات مادة (206)

تعديلات مادة (206)

مادة (206)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 9:45 ص

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

مادة (206)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

مادة (206)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يختصضع البنك المركزي بوضعى السياساتة النقدية والائتمانية والمصرفية، وتنفيذها يشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، له وحده حق إصدار النقد. ¶
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .