يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
يعنى عملتوا مجلس وطنى لكل شىء من المحاسبات للاعلام ....وتركتوا مهازل البناء والعمران ووقوع المبانى على الناس وفساد المحليات والبناء على الارض الزراعية وغيرها بلدنا هى البلد الوحيد الذى ليس لمهندسيه قيمة ولا معنى كل واحد يقدر بنفوذه وماله يخترق كل قواعد الهندسة بكافة انواعها الهندسة هى اساس الفساد او العمران المطلوب انشاء هيئة مركزية حكومية مرجعيه تختص باصدار المخططات العمرانية وتراخيص البناء والهدم واعتماد المواصفات الهندسية والعلمية بجميع تخصصاتها واستخلصوا هذه السلطات الفنية من المحليات والوزارات وهذه الهيئة يكون فيها اعضاء من نقابات المهندسيين والعلميين والكيميائيين والتطبيقيين واجهزة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والصناعية وتحكم قراراتها الاصول الفنية والعلمية وليس المجاملات والسياسات التى تريد كسب شعبية وهمية على اكتاف الجهل وتخطى ابسط الاصول الهندسية والعمرانية وهذا احد اهم اهداف البشرية وهو عمران الارض الاقتراح هو "المجلس الوطنى للعمران والهندسة والمواصفات"
انشاء هيئة مستقلة لتحصيل الضرائيب والجمارك يمكنها من محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة ولا يعين رئيسها رئيس الدولة . ويكون لة حق الضبطية القضائية . ويفصل الجهاز عن جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية حتى يتساوى جميع المواطنين فى المحاسبة الضريبية والجمركية
الضرائب :- 1 - انشاء جهاز للمحاسبة الضريبية والجمركية مستقلة يمكنها محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة ولا يعينها رئيسها رئيس الدولة . 2 – ويكون لة حق الضبطية القضائية . 3 – الغاء الحصانة من جميع المواطنين المواطنين كلهم سواء . 4 – فصل الجهاز عن جميع مؤسسات الدولة ومنها المالية حتى يتساوى جميع المواطنين فى المحاسبة الضريبية والجمركية
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي .
يجب ان يقدم البنك المركزى تقريرا لمجلس الشعب عن سياساته وقراراته ونتائجها وخطته المستقبلية لمواجهة المشاكل لاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحديد استمرارية محافظ البنك من عدمه
Nader Alhassan
يراقب ايضا غسيل الاموال وحركة اموال التبرع والوقف من خلال حسابات بنكية ليتوقف تماما التناول اليدوى للمال الا للتجارة والصناعة والخدمات ويصبح هناك مراقبة رسمية دائمة للاموال الخيرية والهبات من خلال الحسابات البنكية ويصبح التبرع خارج هذه الحسابات مجرما بالقانون
Osama Kayed
من يعين قياداتةوعلي أى أساس
Delbar Mourad
اهم مراقبه هي مراقبه قطاع الحسابات والمراقبه الماليه في وزاره الماليه لانه منها تبداء الموازنه العامه للدوله ودا اهم قطاع عايز يتراقب ويكون قبل الصرف وقت تحديد الموازانات مش بعد الصرف وبعده اموال الجمعيات والجمعيات الخيريه وموضوع غسيل الاموال واثتسمارات البنوك في السوق ومراقبه العملات