تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (206) 42 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أفضل التعليقات

Nader Alhassan

16 سبتمبر 2012, الساعه 8:44

يراقب ايضا غسيل الاموال وحركة اموال التبرع والوقف من خلال حسابات بنكية ليتوقف تماما التناول اليدوى للمال الا للتجارة والصناعة والخدمات ويصبح هناك مراقبة رسمية دائمة للاموال الخيرية والهبات من خلال الحسابات البنكية ويصبح التبرع خارج هذه الحسابات مجرما بالقانون

Osama Kayed

15 سبتمبر 2012, الساعه 19:24

من يعين قياداتةوعلي أى أساس

Delbar Mourad

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:6

اهم مراقبه هي مراقبه قطاع الحسابات والمراقبه الماليه في وزاره الماليه لانه منها تبداء الموازنه العامه للدوله ودا اهم قطاع عايز يتراقب ويكون قبل الصرف وقت تحديد الموازانات مش بعد الصرف وبعده اموال الجمعيات والجمعيات الخيريه وموضوع غسيل الاموال واثتسمارات البنوك في السوق ومراقبه العملات

Nader Alhassan

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:5

يعنى عملتوا مجلس وطنى لكل شىء من المحاسبات للاعلام ....وتركتوا مهازل البناء والعمران ووقوع المبانى على الناس وفساد المحليات والبناء على الارض الزراعية وغيرها بلدنا هى البلد الوحيد الذى ليس لمهندسيه قيمة ولا معنى كل واحد يقدر بنفوذه وماله يخترق كل قواعد الهندسة بكافة انواعها الهندسة هى اساس الفساد او العمران المطلوب انشاء هيئة مركزية حكومية مرجعيه تختص باصدار المخططات العمرانية وتراخيص البناء والهدم واعتماد المواصفات الهندسية والعلمية بجميع تخصصاتها واستخلصوا هذه السلطات الفنية من المحليات والوزارات وهذه الهيئة يكون فيها اعضاء من نقابات المهندسيين والعلميين والكيميائيين والتطبيقيين واجهزة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية والصناعية وتحكم قراراتها الاصول الفنية والعلمية وليس المجاملات والسياسات التى تريد كسب شعبية وهمية على اكتاف الجهل وتخطى ابسط الاصول الهندسية والعمرانية وهذا احد اهم اهداف البشرية وهو عمران الارض الاقتراح هو "المجلس الوطنى للعمران والهندسة والمواصفات"

Amgad Gamal El Din

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

و محاربة غسيل الاموال و محاربه تهريب اموال الرئيس و اهله

وائل السيد

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:53

انشاء هيئة مستقلة لتحصيل الضرائيب والجمارك يمكنها من محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة ولا يعين رئيسها رئيس الدولة . ويكون لة حق الضبطية القضائية . ويفصل الجهاز عن جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة المالية حتى يتساوى جميع المواطنين فى المحاسبة الضريبية والجمركية

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

ويتم مراقبته من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب

Wael Wael

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

الضرائب :- 1 - انشاء جهاز للمحاسبة الضريبية والجمركية مستقلة يمكنها محاسبة المواطنين بداء من رئيس الدولة ولا يعينها رئيسها رئيس الدولة . 2 – ويكون لة حق الضبطية القضائية . 3 – الغاء الحصانة من جميع المواطنين المواطنين كلهم سواء . 4 – فصل الجهاز عن جميع مؤسسات الدولة ومنها المالية حتى يتساوى جميع المواطنين فى المحاسبة الضريبية والجمركية

سمير الهوارى

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

نعم ....نعم ....نعم

Mahfouz Louis

6 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي .

Ahmed Zaghloul

5 أكتوبر 2012, الساعه 18:7

يجب ان يقدم البنك المركزى تقريرا لمجلس الشعب عن سياساته وقراراته ونتائجها وخطته المستقبلية لمواجهة المشاكل لاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحديد استمرارية محافظ البنك من عدمه