تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mashhoor Hegazi

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:31

أعتقد أن حق إصدار النقد يتطلب ضرورة الحصول على موافقة أو طلب الحكومة والبرلمان قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً به، حماية للعملة المصرية ووضع ضوابط وآليات لاصدارها.