تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

اعتقد ان سلامة استقرار الاسعار وسلامة النظام النقدى يشملة ايضا الاستقرار المادى للمواطن حتى نصل الى السلام المجتمعى وذلك بتحديد او بخلق مادة تحدد الحد الادنى والحد الاقصى للأجر والنسبة بين الوظائف على ان تدرج حزمة واحده بالدستور ثم يأتى القانون بعد ذلك ينظمها .. وعلى سبيل المثال فرضا حددنا الحد الادنى فى هذا الوقت الاقتصادى الصعب بمبلغ 1800 جنيه اى مايعادل 300 دولار شهريا ودولار واحد يوميا وهو بالمقارنه ضعيف جدا فى الوقت الحالى تماشيا مع الدخول العالمية ولكن نعتبرها بداية والحد الاقصى يماثل النسبة من 1 : 35 % من هذا الحد ولا يجوز تخطية بأى حال من الاحوال ولنضرب مثال : بداية من رئيس الجمهورية بإفتراض ان كل الوظائف لن يستمر فيها شاغليها أكثر من مدتين بمقدار 8 سنوات مثلاً وعليه يحدد راتب رئيس الجمهورية ببداية راتبة من 1: 27 % من الحد الادنى اى بمقدار 1800 جنية × 27 = 48600 جنية وعلى كل من يلية من الوظائف يجب ان تقل عنه .. فلا يجوز ان يتقاضى مثلا مدير أمن اى محافظة او مديربنك او رئيس مؤسسة راتبا أعلى من رئيس الجمهورية .. نأتى للوظائف الثانوية مثلرئيس الوزراء والوزراء والمستشارين واعضاء مجلس الشعب والشورى الذى لا أوفق على اعادة خلقة خاصة فى تلك المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد .. يجب الا يتقاضى هؤلاء أكثر من نسبة 1 : 10 % من الحد الادنى ولايمنحوا اى مزايا بعد تركهم مجال عملهم لأى سبب ..... اما بالنسبة للتدرج فيتم عمل ما يشبة تحليل وظيفى لكافة الوظائف بالدولة وطبقا للمؤهل الدراسى بحيث لايسمح ذلك فى تفاوت بين ما يتقضاه كل من هو حاصل على بكالوريوس تجارة مثلا وقرينه فى بنك وأخر فى وزارة بترول وأخر فى وزارة الزراعة مثلا وذاك ماسمى بالعدل ... فذلك إجتهد تعليميا حوالى 17 سنه والاخر مثلة اللهم الذى يفرق بينهم من يعمل ويقيم بمحافظته والاخر يعمل بالاماكن النائية وبالتالى الفرق بين وبين قرينه يماثل مرة ونصف قرينه هنا ...