تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

مجرد أسئلة تجول في خاطري : هل البنك المركزي جهاز رقابي بما تحمله الكلمة ؟ وماذا لو وضع سياسات نقدية وائتمانية ومصرفيه على خلاف برنامج الرئيس المنتخب والحكومة المنتخبة ؟ وحالت هذه السياسيات إلى عدم تنفيذ الرئيس او الحكومة لبرامجها الانتخابية , هل يمكن ان نحاسب الرئيس والحكومة ؟