تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


tarek khttab

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:23

ختص البنك المركزي (بوضع السياسات) (( صح )) (بوضع مقترحات السياسات) النقدية والائتمانية والمصرفية (وتنفيذها،) (( صح )) ( وعرضها علي الحكومة لأبداء الرأي بشأنها وتنفيذها )وله كذلك مراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .