تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (206) 15 تعليق

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

ويقوم بمتابعه التعريف المصرفية للبنوك العاملة بمصر والعمل على توحيدها واسعار الفائدة المدينة والدائنة بما لايتحقق معة استغلال المواطن لمصلحة البنوك واهدار المال فى التويل المختلف لاصحاب الشركات الوهمية كما حدث ويحدث