تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Reda Gh

18 سبتمبر 2012, الساعه 12:11

تحديد مدة قبول الطعون على جميع الإجراءات و النتائج و كذلك تحديد مدة الرد على الطعون باته و نهائية .

Sef Made

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:59

(تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية ونتائجها بحيث تقوم المحكمه الاداريه بنطق بلحكم في موعد اقصاه 15 يوم من تاريخ اعلان النتائج اما الانتخابات الرئاسيه فيتم تقديم الطعن علي قرارارات الجان الفرعيه امام المحكمه الاداريه ودلك في موعد اقصاه 48 ساعهعلي ان تنطرها في يومين وترسلها الي المفوضيه لاعلان النتائج النهائيه) ملاحضه تحديد مدة النطق بلحكم حتي لا يتم التلاعب بمصير منصب حساس وحتي لاتغرق البلاد في الفوضي

Mostafa Elhoushi

17 سبتمبر 2012, الساعه 2:13

ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر

Osos First

29 سبتمبر 2012, الساعه 2:29

و تحكم فيها بصفه مستعجله

Amr Mansor

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:33

يجب تحديد مدة في الفصل في الطعون

Sobhy Mousa

28 سبتمبر 2012, الساعه 8:16

أيها الأخوة الأفاضل أن مجلس الشعب هو المختص بتفسير النص الد ستورى ووضع القانون

Ahmed Masoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 6:10

ارى ان تكون الطعون امام محكمة النقض للجان الفرعية, ويجب ان يتم تحديد مدة زمنية والا تترك مفتوحة

Eng Ibrahim

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:25

لابد من تحديد مدة الفصل من المحكمه

محمد رجب

منذ 42 دقيقة

لماذا محكمة القضاء الادارى وليس محمكة النقض

Faisal Younes

23 سبتمبر 2012, الساعه 13:14

اين المحكمة الدستورية ؟؟؟؟؟؟

مروان السيد أحمد الحسيني

22 سبتمبر 2012, الساعه 16:57

السادة أعضاء لجنة الصياغة واللجنة المختصة هل نسيتم أن بعض القضاة زوروا الانتخابات عام 2005 ، 2010 ورئيس جمعيتكم ورفاقه من تيار الاستقلال شهدوا بذلك وطالبوا بتطهير القضاء من أمثال هؤلاء وحتى الآن لم نشهد طهوراً أو تطهيراً لأي من القضاة المزورون فكيف يضمن الشعب ألا يكون هؤلاء القضاة من ضمن تشكيل مجلس المفوضية ( أم أنهم متعانين لوقت عوزة ) كما أن تولي وظيفة القضاء وحدها ليست شرطاً لافتراض الاستقلال والنزاهة حتى يشكل مجلس المفوضية من هؤلاء وفقط أليس من بين القضاة مزورون ومرتشون وتجار سلاح تقرر عدم صلاحيتهم ومنهم من عين بالرشوة والواسطة والمحسوبية ومنهم من توسط لابنه أو ابن غيره الحاصل على تقدير مقبول ليكون وكيلا للنيابة بدلا ممن يستحق من أوائل الكليات كيف يضمن الشعب أن من أمثال هؤلاء لن يكون عضواً بتلك المفوضية

خالد الهمامي

22 سبتمبر 2012, الساعه 7:18

سيكون هناك اخلال بقاعده التقاضي عل درجتين بتفويت الطعن امام محكمه القضاء الاداري