تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
تحديد مدة قبول الطعون على جميع الإجراءات و النتائج و كذلك تحديد مدة الرد على الطعون باته و نهائية .
(تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية ونتائجها بحيث تقوم المحكمه الاداريه بنطق بلحكم في موعد اقصاه 15 يوم من تاريخ اعلان النتائج اما الانتخابات الرئاسيه فيتم تقديم الطعن علي قرارارات الجان الفرعيه امام المحكمه الاداريه ودلك في موعد اقصاه 48 ساعهعلي ان تنطرها في يومين وترسلها الي المفوضيه لاعلان النتائج النهائيه) ملاحضه تحديد مدة النطق بلحكم حتي لا يتم التلاعب بمصير منصب حساس وحتي لاتغرق البلاد في الفوضي
ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر
أيها الأخوة الأفاضل أن مجلس الشعب هو المختص بتفسير النص الد ستورى ووضع القانون
ارى ان تكون الطعون امام محكمة النقض للجان الفرعية, ويجب ان يتم تحديد مدة زمنية والا تترك مفتوحة
السادة أعضاء لجنة الصياغة واللجنة المختصة هل نسيتم أن بعض القضاة زوروا الانتخابات عام 2005 ، 2010 ورئيس جمعيتكم ورفاقه من تيار الاستقلال شهدوا بذلك وطالبوا بتطهير القضاء من أمثال هؤلاء وحتى الآن لم نشهد طهوراً أو تطهيراً لأي من القضاة المزورون فكيف يضمن الشعب ألا يكون هؤلاء القضاة من ضمن تشكيل مجلس المفوضية ( أم أنهم متعانين لوقت عوزة ) كما أن تولي وظيفة القضاء وحدها ليست شرطاً لافتراض الاستقلال والنزاهة حتى يشكل مجلس المفوضية من هؤلاء وفقط أليس من بين القضاة مزورون ومرتشون وتجار سلاح تقرر عدم صلاحيتهم ومنهم من عين بالرشوة والواسطة والمحسوبية ومنهم من توسط لابنه أو ابن غيره الحاصل على تقدير مقبول ليكون وكيلا للنيابة بدلا ممن يستحق من أوائل الكليات كيف يضمن الشعب أن من أمثال هؤلاء لن يكون عضواً بتلك المفوضية
سيكون هناك اخلال بقاعده التقاضي عل درجتين بتفويت الطعن امام محكمه القضاء الاداري
Bassem Ayman
فى القانون