تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Mostafa Elhoushi

17 سبتمبر 2012, الساعه 2:13

ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر