تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .
ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر
Mostafa Elhoushi
ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر