تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Masoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 6:10

ارى ان تكون الطعون امام محكمة النقض للجان الفرعية, ويجب ان يتم تحديد مدة زمنية والا تترك مفتوحة