تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Reda Gh

منذ 25 دقيقة

تحديد مدة قبول الطعون على جميع الإجراءات و النتائج و كذلك تحديد مدة الرد على الطعون باته و نهائية .

Sef Made

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:59

(تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية ونتائجها بحيث تقوم المحكمه الاداريه بنطق بلحكم في موعد اقصاه 15 يوم من تاريخ اعلان النتائج اما الانتخابات الرئاسيه فيتم تقديم الطعن علي قرارارات الجان الفرعيه امام المحكمه الاداريه ودلك في موعد اقصاه 48 ساعهعلي ان تنطرها في يومين وترسلها الي المفوضيه لاعلان النتائج النهائيه) ملاحضه تحديد مدة النطق بلحكم حتي لا يتم التلاعب بمصير منصب حساس وحتي لاتغرق البلاد في الفوضي

Mostafa Elhoushi

17 سبتمبر 2012, الساعه 2:13

ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر

Kareem Hamouda

17 سبتمبر 2012, الساعه 9:10

يجب ان يكون هنالك فترة محددة للفصل في الطعون

Ebrahim Elsheikh

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:38

ارجو الا تكون هذة النقطة مفتوحة هكذا لابد من تحدين الوقت ومدة الرد

Kareem Hamouda

21 سبتمبر 2012, الساعه 10:43

مدة الفصل في الطعون يجب ان تكون محددة صيانة للاستقرار

خالد الهمامي

22 سبتمبر 2012, الساعه 7:18

سيكون هناك اخلال بقاعده التقاضي عل درجتين بتفويت الطعن امام محكمه القضاء الاداري

محمد رجب

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

لماذا محكمة القضاء الادارى وليس محمكة النقض

Eng Ibrahim

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:25

لابد من تحديد مدة الفصل من المحكمه

Amr Mansor

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:33

يجب تحديد مدة في الفصل في الطعون

Osos First

29 سبتمبر 2012, الساعه 2:29

و تحكم فيها بصفه مستعجله

Amin Maged

14 سبتمبر 2012, الساعه 9:5

يجب أن يلزم القانون بوضع الأولويات فى فصل الطعون طبقا لماده فى الدستور تنص على " أن تكون مصالح الشعب العامة أولى من المصالح الفرديه " فعندما يتقدم مرشح بالطعن ، فهو لايمثل فردا بل هو من مجموع مصلحة الشعب

Nadine Ahmed

16 سبتمبر 2012, الساعه 16:20

يجب أن لا تتكرر مهزلة حل مجلس الشعب بعد ستة أشهر من انعقاده في الوقت اللي كان ممكن يصدر حكم الدستورية قبل انعقاد الانتخابات .