تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
تحديد مدة قبول الطعون على جميع الإجراءات و النتائج و كذلك تحديد مدة الرد على الطعون باته و نهائية .
(تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية ونتائجها بحيث تقوم المحكمه الاداريه بنطق بلحكم في موعد اقصاه 15 يوم من تاريخ اعلان النتائج اما الانتخابات الرئاسيه فيتم تقديم الطعن علي قرارارات الجان الفرعيه امام المحكمه الاداريه ودلك في موعد اقصاه 48 ساعهعلي ان تنطرها في يومين وترسلها الي المفوضيه لاعلان النتائج النهائيه) ملاحضه تحديد مدة النطق بلحكم حتي لا يتم التلاعب بمصير منصب حساس وحتي لاتغرق البلاد في الفوضي
ويمكن أن نضيف أن القانون يحدد الفترة المسموحة لتقديم الطعون و موعد حد أقصى لتقضي المحكمة في هذه الطعون حتى لا تحدث فوضى ونجد أن انتخابات الرئاسة حكمت ببطلانها بعد تولي الرئيس الجديد المهام بعدة أشهر
سيكون هناك اخلال بقاعده التقاضي عل درجتين بتفويت الطعن امام محكمه القضاء الاداري
يجب أن يلزم القانون بوضع الأولويات فى فصل الطعون طبقا لماده فى الدستور تنص على " أن تكون مصالح الشعب العامة أولى من المصالح الفرديه " فعندما يتقدم مرشح بالطعن ، فهو لايمثل فردا بل هو من مجموع مصلحة الشعب
يجب أن لا تتكرر مهزلة حل مجلس الشعب بعد ستة أشهر من انعقاده في الوقت اللي كان ممكن يصدر حكم الدستورية قبل انعقاد الانتخابات .
Bassem Ayman
فى القانون