تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Amin Maged

14 سبتمبر 2012, الساعه 9:5

يجب أن يلزم القانون بوضع الأولويات فى فصل الطعون طبقا لماده فى الدستور تنص على " أن تكون مصالح الشعب العامة أولى من المصالح الفرديه " فعندما يتقدم مرشح بالطعن ، فهو لايمثل فردا بل هو من مجموع مصلحة الشعب