تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .
يجب أن يلزم القانون بوضع الأولويات فى فصل الطعون طبقا لماده فى الدستور تنص على " أن تكون مصالح الشعب العامة أولى من المصالح الفرديه " فعندما يتقدم مرشح بالطعن ، فهو لايمثل فردا بل هو من مجموع مصلحة الشعب
Amin Maged
يجب أن يلزم القانون بوضع الأولويات فى فصل الطعون طبقا لماده فى الدستور تنص على " أن تكون مصالح الشعب العامة أولى من المصالح الفرديه " فعندما يتقدم مرشح بالطعن ، فهو لايمثل فردا بل هو من مجموع مصلحة الشعب