تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 24 تعليق

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Steven Gerrard

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:40

كان لازم يبقى فيه دور للمجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات منصوص عليه فى الدستور

hishamsabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:1

لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية

Muhammed Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:57

لابد ان يكون الاشراف على الانتخابات اشراف قضائي كامل بمعنى قاضي لكل لجنة فرعية او اساسية لان اي موظف في مصر قابل للضغط علية سواء بالرشوه او بالعنف او الترهيب لان الموظفين في مصر معظمهم من الطبقة الكادحة البسيطة ..فيجب ان يكون الاشراف على الانتخابات او الاستفتاءات قضائي كامل ويجب ان يكون هناك نظام لمتابعة ومراقبة اي قاضي مخطئ لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية

Mohamed Issawi

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:54

كان لازم يبقى فيه دور للمجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات منصوص عليه فى الدستور

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:18

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:55

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

moha wafaa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:57

يجب أن يكون الاشراف الكامل للقضاء بمعدل قاض على كل لجنة فرعية أو رئيسية والاشراف على التأمين الدخلى والخارجى بواسطة الشرطة أساسا, والقوات المسلحة اذا اقتضى الأمر.

moha wafaa

8 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

يجب أن يكون هناك قاض على كل صندوق والاشراف على تأمين اللجان داخليا وخارجيا بواسطة الشرطة أساسا والقوات المسلحة اذا اقتضى الأمر.

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:2

مادة جيدة -- "ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال" ممتاز

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:53

ما مغزى الجملة التالية و لماذا عشر سنوات علي الأقل واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

amgadmoustafa

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:43

إيه موضوع الــ 10 سنوات ده ؟؟؟

Ahmed Samy

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:37

رغم عدم وجود رقابه للمدنيين فيها الا ان ذللك افضل حتى لا يحدث تلاعب فى نتيجة الانتخابات كما فعل ذلكاحمد عز فى ٢٠٠٥