يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كان لازم يبقى فيه دور للمجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات منصوص عليه فى الدستور
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب أن يكون الاشراف الكامل للقضاء بمعدل قاض على كل لجنة فرعية أو رئيسية والاشراف على التأمين الدخلى والخارجى بواسطة الشرطة أساسا, والقوات المسلحة اذا اقتضى الأمر.
يجب أن يكون هناك قاض على كل صندوق والاشراف على تأمين اللجان داخليا وخارجيا بواسطة الشرطة أساسا والقوات المسلحة اذا اقتضى الأمر.
مادة جيدة -- "ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال" ممتاز
ما مغزى الجملة التالية و لماذا عشر سنوات علي الأقل واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
رغم عدم وجود رقابه للمدنيين فيها الا ان ذللك افضل حتى لا يحدث تلاعب فى نتيجة الانتخابات كما فعل ذلكاحمد عز فى ٢٠٠٥
Steven Gerrard
كان لازم يبقى فيه دور للمجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات منصوص عليه فى الدستور
hishamsabry
لابد من أشراف قضائى كامل على الأنتخابات حتى نتجنب أى تزوير أو تلاعب بنتائج الأنتخابات لا نريد أن نكرر تجربة أحمد عز فى برلمان 2010 ولابد أن يكون الأشراف داخل و خارج الميدان و أن يتولى الجيش و الشرطة تأمين العملية الأنتخابية
Muhammed Mostafa
لابد ان يكون الاشراف على الانتخابات اشراف قضائي كامل بمعنى قاضي لكل لجنة فرعية او اساسية لان اي موظف في مصر قابل للضغط علية سواء بالرشوه او بالعنف او الترهيب لان الموظفين في مصر معظمهم من الطبقة الكادحة البسيطة ..فيجب ان يكون الاشراف على الانتخابات او الاستفتاءات قضائي كامل ويجب ان يكون هناك نظام لمتابعة ومراقبة اي قاضي مخطئ لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية