تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 24 تعليق

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


Ahmed Samy

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:37

رغم عدم وجود رقابه للمدنيين فيها الا ان ذللك افضل حتى لا يحدث تلاعب فى نتيجة الانتخابات كما فعل ذلكاحمد عز فى ٢٠٠٥