تعديلات مادة (210)

تعديلات مادة (210)

مادة (210)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 10:05 ص

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (210)

نسخة بتاريخ 2012/10/01 12:48 م

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . ¶
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز
( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

مادة (210)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يتولى عمليإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . ¶
واستثناءً من ذلك يتولى عملية
تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ¶
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على
الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا الدستور ،؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .