يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
يجب النص علي الاعلان عن النتائج في اللجان الفرعية فور انتهائها لمنع التزوير ولان هذا احد حقوق اصحاب هذة اللجنة
يجب ضمان اعلان النتائج الجزئية من اللجان الفرعية في الدستور وليس القانون
يتم حذف هذه الفقرة واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . ويتم وضع مادة إنتقالية تنص على أن يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية إلى أن يتم تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات وصدور القانون الخاص بها
لماذا يقتصر الإشراف على القضاء، لماذا لا نضم إليهم أساتذة الجامعة المتخصصون، كأساتذة الحقوق والشريعة والقانونن و الرياضيات والإحصاء والكمبيوتر، هذا سيتيح إنجاز الإنتخابات في زمن أقل وبدقة عالية.
المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية
اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المادة الانتقاليه(228) او جعلها ماده انتقاليه منفصله
ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى الانتخابات والاستفتاءات فى الخارج من شرط العشر سنوات)
تعديل الصيغة: يدير عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للمفوضية, يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. ويتولى الإشراف المباشر على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية على النحو الذى ينظمه القانون.
Emad Eldin Abd ElKarim
ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى االنتخابات والاستفتاءات فى الخرج من شرط العشر سنوات
Emad Eldin Abd ElKarim
اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المادة الانتقاليه(2) او جعلها ماده انتقاليه منفصله
جمال عبد القادر
لابد من تطوير عملية التصويت اليا وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومى والتى لابد وان يتم تعديلها ببطاقة ذكية مع استخدام نظام البصة اليا ايضا وذلك فى اسرع وقت