تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 80 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى االنتخابات والاستفتاءات فى الخرج من شرط العشر سنوات

Emad Eldin Abd ElKarim

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:20

اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المادة الانتقاليه(2) او جعلها ماده انتقاليه منفصله

جمال عبد القادر

8 أكتوبر 2012, الساعه 1:23

لابد من تطوير عملية التصويت اليا وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومى والتى لابد وان يتم تعديلها ببطاقة ذكية مع استخدام نظام البصة اليا ايضا وذلك فى اسرع وقت

Ashraf Mahdy

28 نوفمبر 2012, الساعه 6:10

ويتم اعلان النتائج في اللجان الفرعية فورا

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:57

يجب النص علي الاعلان عن النتائج في اللجان الفرعية فور انتهائها لمنع التزوير ولان هذا احد حقوق اصحاب هذة اللجنة

Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:43

يجب ضمان اعلان النتائج الجزئية من اللجان الفرعية في الدستور وليس القانون

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:51

موافق

SAIED NADA

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:25

يتم حذف هذه الفقرة واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون . ويتم وضع مادة إنتقالية تنص على أن يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية إلى أن يتم تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات وصدور القانون الخاص بها

Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:47

لماذا يقتصر الإشراف على القضاء، لماذا لا نضم إليهم أساتذة الجامعة المتخصصون، كأساتذة الحقوق والشريعة والقانونن و الرياضيات والإحصاء والكمبيوتر، هذا سيتيح إنجاز الإنتخابات في زمن أقل وبدقة عالية.

saly ahmed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:31

المفروض تكون الرقابة على الانتخابات بواسطة القضاة واعضاء الهيئات الرقابية علشان مش كل شوية الزند يلوى دراع الشعب بالامتناع عن رقابة الانتخابات وكمان علشان الزحمة اللى بتحصل كل انتخابات تخف شوية

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:33

اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المادة الانتقاليه(228) او جعلها ماده انتقاليه منفصله

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى الانتخابات والاستفتاءات فى الخارج من شرط العشر سنوات)

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:16

تعديل الصيغة: يدير عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للمفوضية, يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. ويتولى الإشراف المباشر على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية على النحو الذى ينظمه القانون.