تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 80 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى الانتخابات والاستفتاءات فى الخارج من شرط العشر سنوات)