تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 80 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Fathalla zaitoun

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:47

لماذا يقتصر الإشراف على القضاء، لماذا لا نضم إليهم أساتذة الجامعة المتخصصون، كأساتذة الحقوق والشريعة والقانونن و الرياضيات والإحصاء والكمبيوتر، هذا سيتيح إنجاز الإنتخابات في زمن أقل وبدقة عالية.