تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 80 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

ماذا عن المصريين فى الخارج وكيف سيتم الاقتراع والفرز بواسطة اعضاء من السلطه القضائيه لذا اقترح اضافت هذة الفقرة (ويستثنى االنتخابات والاستفتاءات فى الخرج من شرط العشر سنوات

Emad Eldin Abd ElKarim

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:20

اقترح حذف هذه الجمله (واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور) واضافتها الى المادة الانتقاليه(2) او جعلها ماده انتقاليه منفصله

جمال عبد القادر

8 أكتوبر 2012, الساعه 1:23

لابد من تطوير عملية التصويت اليا وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومى والتى لابد وان يتم تعديلها ببطاقة ذكية مع استخدام نظام البصة اليا ايضا وذلك فى اسرع وقت

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:16

تعديل الصيغة: يدير عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للمفوضية, يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. ويتولى الإشراف المباشر على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية على النحو الذى ينظمه القانون.

Hassan Morsy

6 أكتوبر 2012, الساعه 13:47

يجب استمرار الاشراف الكامل للقضاة على الانتخابات

Mohamed Kobessy

19 أكتوبر 2012, الساعه 15:46

لابد من الاشراف الكامل للقضاء دون تحديد مده (انا عن نفسى هصوت بــ لا لو الماده دى ما تعدلتش وغيرها كتير)

نبيل الصيرفى

2 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

يجب حذف المادة ، فكيف يكون استفتاءات وانتخابات بدون إشراف قضائى؟ أما مُسكن العشرة سنوات فلا يصلح

Ahmed Rabah

4 أكتوبر 2012, الساعه 1:14

لا داعى لوجود مادة إنتقالية تخص مسألة مصيرية كالعملية الإنتخابية المُعول عليها ترسيخ الديمقراطية فى مصر، لذا أطالب بحذف المادة المؤقتة وتعديل المواد 9 و10.

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 0:25

يلغى الإستثناء مطلوب الثقة فيما نشيده من أجهزة لتكون المادة : المادة ( 12 ) يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 23:34

وتعلن النتائج باللجان الفرعية بكل محافظة

Mazhar Mohamed

13 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

واين مستشارو قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهو ما كانت لجنة نظام الحكم قد انتهت اليه، وهم من أنزه وأطهر من شارك في الإشراف على الانتخابات سابقا ولم تمسهم دعاوى التزوير مثل غيرهم ، لاسيما وأن الإشراف على الانتخابات ليست فصلا في خصومة ولا حكما في دعوى ... المساوة اهم ركن في الدستور لذوي الالباب التي نفهم

Zizo Nawar

20 أكتوبر 2012, الساعه 5:48

لابد ان يكون اشراف قضائي كامل من يدرينا ان الاعضاء التابعون للمفوضية لن يتم تسيسهم او الضغط عليهم بالحوافز الخصومات من السلطة التنفيذية

Mostafa Al-Fiqi

21 أكتوبر 2012, الساعه 6:54

اقتراحي: (1) أن يتم حذف الاستثناء الوارد بشأن إلغاء الإشراف القضائي بعد 10 سنوات والنص على أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من المفوضية الوطنية للانتخابات.

(2) النص على حق المصريين بالخارج في التصويت وتحديد آلية القيام بذلك وإزالة كافة العقبات السابقة في هذا الصدد وتسهيل الإجراءت لذلك كأن يكون التصويت بجواز السفر المصري فقط.