تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 80 تعليق

يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48


Mostafa Al-Fiqi

21 أكتوبر 2012, الساعه 6:54

اقتراحي: (1) أن يتم حذف الاستثناء الوارد بشأن إلغاء الإشراف القضائي بعد 10 سنوات والنص على أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من المفوضية الوطنية للانتخابات.

(2) النص على حق المصريين بالخارج في التصويت وتحديد آلية القيام بذلك وإزالة كافة العقبات السابقة في هذا الصدد وتسهيل الإجراءت لذلك كأن يكون التصويت بجواز السفر المصري فقط.