يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز ( الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:48
Mazhar Mohamed
واين مستشارو قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهو ما كانت لجنة نظام الحكم قد انتهت اليه، وهم من أنزه وأطهر من شارك في الإشراف على الانتخابات سابقا ولم تمسهم دعاوى التزوير مثل غيرهم ، لاسيما وأن الإشراف على الانتخابات ليست فصلا في خصومة ولا حكما في دعوى ... المساوة اهم ركن في الدستور لذوي الالباب التي نفهم