يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Muhammed Mostafa
لابد ان يكون الاشراف على الانتخابات اشراف قضائي كامل بمعنى قاضي لكل لجنة فرعية او اساسية لان اي موظف في مصر قابل للضغط علية سواء بالرشوه او بالعنف او الترهيب لان الموظفين في مصر معظمهم من الطبقة الكادحة البسيطة ..فيجب ان يكون الاشراف على الانتخابات او الاستفتاءات قضائي كامل ويجب ان يكون هناك نظام لمتابعة ومراقبة اي قاضي مخطئ لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية