تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (210) 24 تعليق

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Muhammed Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:57

لابد ان يكون الاشراف على الانتخابات اشراف قضائي كامل بمعنى قاضي لكل لجنة فرعية او اساسية لان اي موظف في مصر قابل للضغط علية سواء بالرشوه او بالعنف او الترهيب لان الموظفين في مصر معظمهم من الطبقة الكادحة البسيطة ..فيجب ان يكون الاشراف على الانتخابات او الاستفتاءات قضائي كامل ويجب ان يكون هناك نظام لمتابعة ومراقبة اي قاضي مخطئ لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية