تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Sef Made

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:59

(تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية ونتائجها بحيث تقوم المحكمه الاداريه بنطق بلحكم في موعد اقصاه 15 يوم من تاريخ اعلان النتائج اما الانتخابات الرئاسيه فيتم تقديم الطعن علي قرارارات الجان الفرعيه امام المحكمه الاداريه ودلك في موعد اقصاه 48 ساعهعلي ان تنطرها في يومين وترسلها الي المفوضيه لاعلان النتائج النهائيه) ملاحضه تحديد مدة النطق بلحكم حتي لا يتم التلاعب بمصير منصب حساس وحتي لاتغرق البلاد في الفوضي