تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Reda Gh

18 سبتمبر 2012, الساعه 12:11

تحديد مدة قبول الطعون على جميع الإجراءات و النتائج و كذلك تحديد مدة الرد على الطعون باته و نهائية .