تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
تحديد مدة قبول الطعون على جميع الإجراءات و النتائج و كذلك تحديد مدة الرد على الطعون باته و نهائية .
Bassem Ayman
فى القانون