تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Nadine Ahmed

16 سبتمبر 2012, الساعه 16:20

يجب أن لا تتكرر مهزلة حل مجلس الشعب بعد ستة أشهر من انعقاده في الوقت اللي كان ممكن يصدر حكم الدستورية قبل انعقاد الانتخابات .