تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) 31 تعليق

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


مروان السيد أحمد الحسيني

22 سبتمبر 2012, الساعه 16:57

السادة أعضاء لجنة الصياغة واللجنة المختصة هل نسيتم أن بعض القضاة زوروا الانتخابات عام 2005 ، 2010 ورئيس جمعيتكم ورفاقه من تيار الاستقلال شهدوا بذلك وطالبوا بتطهير القضاء من أمثال هؤلاء وحتى الآن لم نشهد طهوراً أو تطهيراً لأي من القضاة المزورون فكيف يضمن الشعب ألا يكون هؤلاء القضاة من ضمن تشكيل مجلس المفوضية ( أم أنهم متعانين لوقت عوزة ) كما أن تولي وظيفة القضاء وحدها ليست شرطاً لافتراض الاستقلال والنزاهة حتى يشكل مجلس المفوضية من هؤلاء وفقط أليس من بين القضاة مزورون ومرتشون وتجار سلاح تقرر عدم صلاحيتهم ومنهم من عين بالرشوة والواسطة والمحسوبية ومنهم من توسط لابنه أو ابن غيره الحاصل على تقدير مقبول ليكون وكيلا للنيابة بدلا ممن يستحق من أوائل الكليات كيف يضمن الشعب أن من أمثال هؤلاء لن يكون عضواً بتلك المفوضية