للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (211) 31 تعليق
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها .
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
Sobhy Mousa
أيها الأخوة الأفاضل أن مجلس الشعب هو المختص بتفسير النص الد ستورى ووضع القانون
أضف ردك الآن !
Sobhy Mousa
أيها الأخوة الأفاضل أن مجلس الشعب هو المختص بتفسير النص الد ستورى ووضع القانون