تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:3

الماده 29 من هذا الفصل تنص على الاتى -----تختص الحكومة بما يلى : 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية---- و السؤال هو من المسؤل عن وضع السياسه العامه للدوله الرئيس ام الحكومه؟ أرجو الايضاح

Sohaib Rabie

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:28

يضع رئيس الوزراء السياسة العامة الداخلية للدولة ، ويشرف على تنفيذها

سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:23

ان الدستور قد حدد لكل السلطات السياسة العامة للدولة ولن يضعها فرد بعد الان ولكن تعمل كل السلطات وسع ما لديها لخدمة الشعب بتفعيل المنهج الانسانى والاجتماعى والخط السياسى الذى وضعه الدستور وعليه اقترح النص التالى " يقوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بوصفهم قادة السلطة التنفيذية بعمل ما يلزم لوضع مصر فى اعلى درجات سلم القوة الدولى ويتولى رئيس الجمهورية رسم صورة الدولة المصرية خارجيا بكل ادوات الاتصال المتاحة مع العالم الخارجى وتقوية جيش الدولة ويتابع تنفيذ سياسات البنية الداخلية التى يرسمها وينفذها وحده رئيس الوزراء مع حكومته والتدخل المباشر فى قيادتها اذا لزم الامر بالشكل الذى يبينه القانون " .

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:11

يضع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:15

وتعرض على مجلس الشعب لإقرارها او إصلاحها أو تقييمها قبل تنفيذها

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:31

مقبوله الى حد ما

Ahmad Shmardn

12 أكتوبر 2012, الساعه 6:28

الماده متعارضه مع الماده 29 وارى انت يتم موافقة الحكومه على السياسه العامه لدوله حتى يكون كل وزير مقتنع بما يفعله

Shady Saeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 7:21

و تتضمن السياسة العامة علي سبيل المثال لا الحصر خطة الحكومة في محاربة الفساد و ذلك بالارقام كان مثلا تلتزم الحكومة بان تحسن مؤشر الفساد في مصر من 2.9 الي 3.9 في نهاية 2014 او ان ترفع متوسط دخل الفرد من 2900 دولار الي 3200 دولار بحلول عام 2014 , يجب ان يعمل الدستور علي نشر الوعي بان يكون محددا في استخدام معايير رقمية بدلا من التوصيف الكلامي

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:45

يضع رئيس الجمهورية بالمشاركة مع الحكومة السياسة العامة للدولة وإعتمادها بقرار جمهورى ، ويشرفان على تنفيذها.

تم وضع القرار الجمهورى حتى لا تتعارض مع المادة رقم(29) والتى تتضمن إختصاصات مجلس الوزراء

Atef Hussein

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

بمعنى أن الأحزاب ليس لها دور في سياسات البلد فقط ممكن توافق أو ترفض ومن ثم يتم الاحتكام للشعب وإما حل مجلس النواب أو استقالة الرئيس. والله حرام هذا التخبط في رسم مسار البلد أرجوكم اختاروا أما نظام رئاسي صريح أو برلماني وبلاش حكاية نظام نص نص اللي أنتم لا تستطيعون توصيفه

Moha Maho

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:49

كنت اتمنى ان تكون سياسة الدولة غير متذبذبة و مستقرة اكثر و لذلك اريد ان يكون مجلس الامن القومى او الدفاع الوطنى ايا كان المسمى هو من يضع سياسة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية و بعضوية رئيس الوزراء و رؤساء مجلسى الشعب و الشيوخ و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية و العدل و رئيس اركان القوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رئيس لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان و النائب الاول للرئيس (على ان يكون الرئيس و نائبه منتخبين معا او يكون النائب الاول تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان)

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:12

أقترح "يضع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها" يجب أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. لا يجب أن نجعل رئيس الجمهورية فرعوناً. من أجل نظام شبه رئاسي، يجب ألا يتبع رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، ويكون مستقلاً ويتبع البرلمان

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:13

هو إيه رقم المادة دي؟ ولا مالهاش رقم؟