تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 23:12

أقترح "يضع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها" يجب أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية. لا يجب أن نجعل رئيس الجمهورية فرعوناً. من أجل نظام شبه رئاسي، يجب ألا يتبع رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، ويكون مستقلاً ويتبع البرلمان