تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 16:3

الماده 29 من هذا الفصل تنص على الاتى -----تختص الحكومة بما يلى : 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية---- و السؤال هو من المسؤل عن وضع السياسه العامه للدوله الرئيس ام الحكومه؟ أرجو الايضاح