للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (140) 13 تعليق
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).
ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده 29 من هذا الفصل تنص على الاتى -----تختص الحكومة بما يلى : 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية---- و السؤال هو من المسؤل عن وضع السياسه العامه للدوله الرئيس ام الحكومه؟ أرجو الايضاح
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده 29 من هذا الفصل تنص على الاتى -----تختص الحكومة بما يلى : 1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية---- و السؤال هو من المسؤل عن وضع السياسه العامه للدوله الرئيس ام الحكومه؟ أرجو الايضاح