تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث منذ 57 دقيقة


سيد كرار

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:23

ان الدستور قد حدد لكل السلطات السياسة العامة للدولة ولن يضعها فرد بعد الان ولكن تعمل كل السلطات وسع ما لديها لخدمة الشعب بتفعيل المنهج الانسانى والاجتماعى والخط السياسى الذى وضعه الدستور وعليه اقترح النص التالى " يقوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بوصفهم قادة السلطة التنفيذية بعمل ما يلزم لوضع مصر فى اعلى درجات سلم القوة الدولى ويتولى رئيس الجمهورية رسم صورة الدولة المصرية خارجيا بكل ادوات الاتصال المتاحة مع العالم الخارجى وتقوية جيش الدولة ويتابع تنفيذ سياسات البنية الداخلية التى يرسمها وينفذها وحده رئيس الوزراء مع حكومته والتدخل المباشر فى قيادتها اذا لزم الامر بالشكل الذى يبينه القانون " .