تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Ahmad Shmardn

12 أكتوبر 2012, الساعه 6:28

الماده متعارضه مع الماده 29 وارى انت يتم موافقة الحكومه على السياسه العامه لدوله حتى يكون كل وزير مقتنع بما يفعله