للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (140) 13 تعليق
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).
ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40
Ahmad Shmardn
الماده متعارضه مع الماده 29 وارى انت يتم موافقة الحكومه على السياسه العامه لدوله حتى يكون كل وزير مقتنع بما يفعله
أضف ردك الآن !
Ahmad Shmardn
الماده متعارضه مع الماده 29 وارى انت يتم موافقة الحكومه على السياسه العامه لدوله حتى يكون كل وزير مقتنع بما يفعله