تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:45

يضع رئيس الجمهورية بالمشاركة مع الحكومة السياسة العامة للدولة وإعتمادها بقرار جمهورى ، ويشرفان على تنفيذها.

تم وضع القرار الجمهورى حتى لا تتعارض مع المادة رقم(29) والتى تتضمن إختصاصات مجلس الوزراء