للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (140) 13 تعليق
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).
ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40
Mohamed Eid
يضع رئيس الجمهورية بالمشاركة مع الحكومة السياسة العامة للدولة وإعتمادها بقرار جمهورى ، ويشرفان على تنفيذها.
تم وضع القرار الجمهورى حتى لا تتعارض مع المادة رقم(29) والتى تتضمن إختصاصات مجلس الوزراء
أضف ردك الآن !
Mohamed Eid
يضع رئيس الجمهورية بالمشاركة مع الحكومة السياسة العامة للدولة وإعتمادها بقرار جمهورى ، ويشرفان على تنفيذها.
تم وضع القرار الجمهورى حتى لا تتعارض مع المادة رقم(29) والتى تتضمن إختصاصات مجلس الوزراء