تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Moha Maho

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:49

كنت اتمنى ان تكون سياسة الدولة غير متذبذبة و مستقرة اكثر و لذلك اريد ان يكون مجلس الامن القومى او الدفاع الوطنى ايا كان المسمى هو من يضع سياسة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية و بعضوية رئيس الوزراء و رؤساء مجلسى الشعب و الشيوخ و وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية و العدل و رئيس اركان القوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رئيس لجنة الدفاع و الامن القومى بالبرلمان و النائب الاول للرئيس (على ان يكون الرئيس و نائبه منتخبين معا او يكون النائب الاول تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان)