تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Shady Saeed

12 أكتوبر 2012, الساعه 7:21

و تتضمن السياسة العامة علي سبيل المثال لا الحصر خطة الحكومة في محاربة الفساد و ذلك بالارقام كان مثلا تلتزم الحكومة بان تحسن مؤشر الفساد في مصر من 2.9 الي 3.9 في نهاية 2014 او ان ترفع متوسط دخل الفرد من 2900 دولار الي 3200 دولار بحلول عام 2014 , يجب ان يعمل الدستور علي نشر الوعي بان يكون محددا في استخدام معايير رقمية بدلا من التوصيف الكلامي