تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (140) 13 تعليق

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة ).

ملحوظة: نقل نص هذه المادة من المادة (21) فى فصل الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:40


Atef Hussein

14 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

بمعنى أن الأحزاب ليس لها دور في سياسات البلد فقط ممكن توافق أو ترفض ومن ثم يتم الاحتكام للشعب وإما حل مجلس النواب أو استقالة الرئيس. والله حرام هذا التخبط في رسم مسار البلد أرجوكم اختاروا أما نظام رئاسي صريح أو برلماني وبلاش حكاية نظام نص نص اللي أنتم لا تستطيعون توصيفه