تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:54

اذا كان رئيس الجمهورية نفسه قابل للعزل فيكف يمتنع غيره ويتحصن ضد العزل؟؟؟؟ هذه العبارة لابد من حذفها تماما وبالكلية من الدستور من له حق وسلطة التعيين له حق وسلطة العزل، فالجهة التي تقوم باختيار اعضاء المحكمة الدستورية العليا لها حق عزلهم وفق قواعد وضوابط معينة وان كان المقصود منح القضاة الاستقلالية والحصانة والمنعة من يؤثر فيهم عامل خارجي فلينص لهم على مدة ولاية محددة كما هو الحال في المحاكم الدستورية في امريكا وفرنسا والمانيا وايطاليا على ان يتم تجديد الثقة بهم بصفة دورية اثناء مدة ولايتهم

Mohamed Aly Elkomy

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

1ـ مدتة ولايه النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد 2ـ القضاه مثلهم مثل جميع موظفي الدولة و تحقيقا لمبداء العدالة و تكافئ الفرص الرجوع يسن المعاش للقضاه الى سن 60 سنة بدلا من 70 سنة 3ـ لا سلطة فوق سلطة الشعب فما أقره الشعب لا يجوز الي اي سلطه حله او الغائه تحت اي ظرف و تحت اي مسمى حتى و إن كانت المحكمة الدستورية و يحق للشعب حل اي سلطه و إن كانت سلطة قضائية 4ـ من حق الشعب محاسبة الفاسدين من القضاه وعليه اذا كان مجلس القضاء الاعلي هو المنوط به محاسبة الفاسدين من القضاه فلابد ان يكون ثلث اعضاء هذا المجلس من الشخصيات العامة في الجيمع ليكون عين المجتع على نزاهة التحقيقات مع من قسد من القضاه و ضمان عدم المحاباه و التسطر على فساد

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

1- قابلين للعزل 2- يكونوا بالانتخاب وليس بالتعيين

ahmed peshto

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:26

لابد أن يعين القاضي بالإنتخاب من أعضاء السلك القضائي و النيابي و في هذه الحالة لا يعزل

DrManal Elmhdi

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:30

أرجو التفصيل من الآن العدد وغير ذلك لأنهم سيقومون بحرب أثناء صياغة القوانين المنظمة لها بعد عودة البرلمان الشرعي

Fathalla Zaitoun

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:29

لا أوافق على هذه المادة من الدستور يجب حذف عبارة غير قابلين للعزل فهم ليسو آلهة وليسوا معصومين، كل من يخطيء يعاقب والخطأ الجسيم مثل حل مجلس شعب إنتخبه 32 مليون مصري أخف عقوبة له هي العزل، فهو خطأ يرقى لأن يكون خيانة عظمى لشعب مصر.

DrManal Elmhdi

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:28

أرجو التفصيل من الآن العدد وغير ذلك لأنهم سيقومون بحرب أثناء صياغة القوانين المنظمة لها بعد عودة البرلمان.

ayme ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 6:36

لا اخد فوق العزل يعين الرئيس ثلث الاعضاء - وينتخب القضاة الثلث - ويختار مجلس الشعب الثلث

Salwa Kataria

28 نوفمبر 2012, الساعه 3:46

ممكن الطعن عليهم وعزلهم واختيارهم بالانتخاب

Amr Masry

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:15

من الذى سيرشح؟ .. ومن الذى سيعين؟ .. هل هو رئيس السلطة التنفيذية؟؟ .. وماذا لو تخاصم مواطنون مع أحد أعضاء السلطة التنفيذية أمام القضاء؟؟ .. فأين معيار الحيادية والاستقلال الواجب توفيره للقاضى وهو يعين من قبل أحد الخصميين !!!!! برجــــــاء التوضيح

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

ونحديد كيفية اختيارهم

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:31

ولهم مدد محددة

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:0

تلغى هذه الماده تماما وأختيار أعضائها من بين أساتذة القانون الدستورى من جميع جامعات مصر ويكون الأختيار عن طريق الأنتخاب من مجلس الكليه وليس لأى جهه أخرى الأختيار ولا حصانه لأن دور شروح دستوريه مثلها مثل هيئة كبار العلماء (كفايه حصانات أرحموا الشعب من عبث المحصنيين )