تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fathalla Zaitoun

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:29

لا أوافق على هذه المادة من الدستور يجب حذف عبارة غير قابلين للعزل فهم ليسو آلهة وليسوا معصومين، كل من يخطيء يعاقب والخطأ الجسيم مثل حل مجلس شعب إنتخبه 32 مليون مصري أخف عقوبة له هي العزل، فهو خطأ يرقى لأن يكون خيانة عظمى لشعب مصر.