رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fathalla Zaitoun
لا أوافق على هذه المادة من الدستور يجب حذف عبارة غير قابلين للعزل فهم ليسو آلهة وليسوا معصومين، كل من يخطيء يعاقب والخطأ الجسيم مثل حل مجلس شعب إنتخبه 32 مليون مصري أخف عقوبة له هي العزل، فهو خطأ يرقى لأن يكون خيانة عظمى لشعب مصر.