رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ahmed peshto
لابد أن يعين القاضي بالإنتخاب من أعضاء السلك القضائي و النيابي و في هذه الحالة لا يعزل