رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
magdy hamed
تلغى هذه الماده تماما وأختيار أعضائها من بين أساتذة القانون الدستورى من جميع جامعات مصر ويكون الأختيار عن طريق الأنتخاب من مجلس الكليه وليس لأى جهه أخرى الأختيار ولا حصانه لأن دور شروح دستوريه مثلها مثل هيئة كبار العلماء (كفايه حصانات أرحموا الشعب من عبث المحصنيين )