تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:0

تلغى هذه الماده تماما وأختيار أعضائها من بين أساتذة القانون الدستورى من جميع جامعات مصر ويكون الأختيار عن طريق الأنتخاب من مجلس الكليه وليس لأى جهه أخرى الأختيار ولا حصانه لأن دور شروح دستوريه مثلها مثل هيئة كبار العلماء (كفايه حصانات أرحموا الشعب من عبث المحصنيين )