رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
DrManal Elmhdi
أرجو التفصيل من الآن العدد وغير ذلك لأنهم سيقومون بحرب أثناء صياغة القوانين المنظمة لها بعد عودة البرلمان الشرعي