للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (176) 145 تعليق
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
DrManal Elmhdi
أرجو التفصيل من الآن العدد وغير ذلك لأنهم سيقومون بحرب أثناء صياغة القوانين المنظمة لها بعد عودة البرلمان.
أضف ردك الآن !
DrManal Elmhdi
أرجو التفصيل من الآن العدد وغير ذلك لأنهم سيقومون بحرب أثناء صياغة القوانين المنظمة لها بعد عودة البرلمان.