تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث منذ 22 دقيقة


DrManal Elmhdi

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:28

أرجو التفصيل من الآن العدد وغير ذلك لأنهم سيقومون بحرب أثناء صياغة القوانين المنظمة لها بعد عودة البرلمان.