تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:54

اذا كان رئيس الجمهورية نفسه قابل للعزل فيكف يمتنع غيره ويتحصن ضد العزل؟؟؟؟ هذه العبارة لابد من حذفها تماما وبالكلية من الدستور من له حق وسلطة التعيين له حق وسلطة العزل، فالجهة التي تقوم باختيار اعضاء المحكمة الدستورية العليا لها حق عزلهم وفق قواعد وضوابط معينة وان كان المقصود منح القضاة الاستقلالية والحصانة والمنعة من يؤثر فيهم عامل خارجي فلينص لهم على مدة ولاية محددة كما هو الحال في المحاكم الدستورية في امريكا وفرنسا والمانيا وايطاليا على ان يتم تجديد الثقة بهم بصفة دورية اثناء مدة ولايتهم

Mohamed Aly Elkomy

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

1ـ مدتة ولايه النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد 2ـ القضاه مثلهم مثل جميع موظفي الدولة و تحقيقا لمبداء العدالة و تكافئ الفرص الرجوع يسن المعاش للقضاه الى سن 60 سنة بدلا من 70 سنة 3ـ لا سلطة فوق سلطة الشعب فما أقره الشعب لا يجوز الي اي سلطه حله او الغائه تحت اي ظرف و تحت اي مسمى حتى و إن كانت المحكمة الدستورية و يحق للشعب حل اي سلطه و إن كانت سلطة قضائية 4ـ من حق الشعب محاسبة الفاسدين من القضاه وعليه اذا كان مجلس القضاء الاعلي هو المنوط به محاسبة الفاسدين من القضاه فلابد ان يكون ثلث اعضاء هذا المجلس من الشخصيات العامة في الجيمع ليكون عين المجتع على نزاهة التحقيقات مع من قسد من القضاه و ضمان عدم المحاباه و التسطر على فساد

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

1- قابلين للعزل 2- يكونوا بالانتخاب وليس بالتعيين

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:44

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية العليا من القضاة وفقًا لما ينظمه القانون .ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم وطريقة محاسبتهم.

Mohamed Aly Elkomy

6 نوفمبر 2012, الساعه 18:6

اطالب بحذف غير قابل للعزل من جميع مواد الدستور لا وظيفة إلى الابد وكل من يخطئ يحاسب حتي و إن كان النائب العام أو حتي رئيس الدولة

Moha Maho

10 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

كيف يتم محاسبته امام نفس محكمته !!!!! اين الحياد و كيف لا يمكن عزلهم هل بدلا من رئيس فرعون سنقوم بتنصيب فراعين اكثر و غير قابلين للعزل فى الوقت الذى يمكن عزل رئيس منتخب و حل برلمان منتخب لا يمكن المساس بقضاة معيننين اين العقل و المنطق

Ahmed Mady

7 نوفمبر 2012, الساعه 23:2

أقترح حذف " غير قابل للعزل " من جميع مواد الدستور.

AMED MOH

9 نوفمبر 2012, الساعه 6:55

يجوز عزلهم ومحا كمتهم امام تشكيل مكون من المحكمة ذاتها وانتداب خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة القضائية من خارج المحكمة الدستورية ضمان للحيادية وعدم المحاباة

sayed radwan

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:41

اذا كان رئيس الجمهورية نفسه قابل للعزل فيكف يمتنع غيره ويتحصن ضد العزل؟؟؟؟

Badr Ahmed

منذ 48 دقيقة

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا من خلال لجنة عليا تتألف مناصفة بين ممثلي الهيئات القضائية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

Medhat Rashad

6 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

لا يوجد اي منصب غير قابل للعزل / ويتعين تجديد مدة لعضوية هذه المحكمة

ياسر ندا

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:6

نقترح تغيير المادة إلى "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام المجلس الأعلى للقضاء. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب" وإضافة "عضو المحكمة الدستورية يجب أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات العلمية في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي حصوله على أعلي الدرجات العلمية في القانون" أو "يجب أن يكون مالا يقل عن نصف أعضاء المحكمة الدستورية حاصلا على أعلى الدرجات العليمة في الشريعة الإسلامية"

Mostafa A.N. Haroun

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:28

بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة اغلبية مجلس النواب