تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Badr Ahmed

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:12

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل إلا من خلال لجنة عليا تتألف مناصفة بين ممثلي الهيئات القضائية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .