رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
AMED MOH
يجوز عزلهم ومحا كمتهم امام تشكيل مكون من المحكمة ذاتها وانتداب خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة القضائية من خارج المحكمة الدستورية ضمان للحيادية وعدم المحاباة