تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Moha Maho

10 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

كيف يتم محاسبته امام نفس محكمته !!!!! اين الحياد و كيف لا يمكن عزلهم هل بدلا من رئيس فرعون سنقوم بتنصيب فراعين اكثر و غير قابلين للعزل فى الوقت الذى يمكن عزل رئيس منتخب و حل برلمان منتخب لا يمكن المساس بقضاة معيننين اين العقل و المنطق