رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Moha Maho
كيف يتم محاسبته امام نفس محكمته !!!!! اين الحياد و كيف لا يمكن عزلهم هل بدلا من رئيس فرعون سنقوم بتنصيب فراعين اكثر و غير قابلين للعزل فى الوقت الذى يمكن عزل رئيس منتخب و حل برلمان منتخب لا يمكن المساس بقضاة معيننين اين العقل و المنطق