تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (176) 145 تعليق

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة. ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:54

اذا كان رئيس الجمهورية نفسه قابل للعزل فيكف يمتنع غيره ويتحصن ضد العزل؟؟؟؟ هذه العبارة لابد من حذفها تماما وبالكلية من الدستور من له حق وسلطة التعيين له حق وسلطة العزل، فالجهة التي تقوم باختيار اعضاء المحكمة الدستورية العليا لها حق عزلهم وفق قواعد وضوابط معينة وان كان المقصود منح القضاة الاستقلالية والحصانة والمنعة من يؤثر فيهم عامل خارجي فلينص لهم على مدة ولاية محددة كما هو الحال في المحاكم الدستورية في امريكا وفرنسا والمانيا وايطاليا على ان يتم تجديد الثقة بهم بصفة دورية اثناء مدة ولايتهم